Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42766 بتاريخ 12/12/2022 : صحة استئناف الحكم بإيداع نسخة ضوئية منه مع استكمال النسخة القانونية لاحقا

J P 42766/202212 décembre 2022

Principe juridique

  1. يعدّ إرفاق الاستدعاء الاستئنافي بنسخة من الحكم إجراءً جوهريّا لتمكين المحكمة من مراقبة ما هو محلّ الطعن، ولا يشترط قانونا أن تكون النسخة المقدّمة عند الإيداع نسخة مجردة أو تنفيذية ما دام يمكن استكمال النسخة القانونية لاحقا دون إخلال بحقوق الدفاع.
  2. تقدير محكمة الموضوع لوقائع النزاع وتمحيصها للأدلة وترجيحها بين القرائن يدخل في نطاق سلطتها التقديرية التي لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
  3. لا محلّ لإعمال القاعدة المتعلقة بتحول العقد إلى باتّ عند انقضاء الأجل دون تصريح بالفسخ إلا في العقود التي لم تُحدّد أجلا لتنفيذ الالتزام، أما عند وجود أجل صريح متفق عليه لتنفيذ الالتزام فإن المنازعة تُحسم على ضوء هذا الأجل وآثاره.
  4. لا تلتزم محكمة الموضوع بإجراء استقراءات أو تحقيقات إضافية متى كانت عناصر الملف كافية لتكوين عقيدتها والفصل في النزاع، ويكون رفضها لهذه الإجراءات سليما متى استند قضاؤها إلى دليل مستمد من أوراق الدعوى وكاف للرد على الدفوع في جملتها.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 134 م م م ت-الفصل الخامس-الفصل 81-الفصل 72-الفصلين 242 و 268 من م ا ع-الفصل 242 من م ا ع-الفصل 123 من م ا ع-الفصل 122-الفصل 269 من م ا ع-الفصل 243 من م ا ع-الفصلين 86 و 114 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.