Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42782 بتاريخ 18/01/2023 : قصور التعليل عند اعتماد المحكمة تقرير الاختبار دون تمحيص قانونيته

J P 42782/202318 janvier 2023

Principe juridique

  1. اعتماد المحكمة على نتيجة الاختبار يقتضي مراقبة التقرير في ضوء نص المأمورية وكيفية إنجازها ومدى استيفائها للمعايير الفنية والعلمية المعتمدة قبل التسليم بصحته تعليلا للحكم.
  2. يكون الحكم قاصر التعليل إذا اكتفت المحكمة باستعراض أعمال الاختبار دون تمحيصها والتحقق من قانونيتها ومطابقتها للقوانين البنكية المعتمدة ومناشير البنك المركزي.
  3. عند وجود تضارب جلي بين نتائج اختبارات مأذون بها يتعين على المحكمة استنفاذ سلطتها في اتخاذ الوسائل الاستقرائية اللازمة لرفع التعارض قبل الحسم في النزاع.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 م م م ت-الفصل 191 م م م ت-البند الرابع من العقد التدعيمي-القانون عدد 64 لسنة1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999-منشور البنك المركزي عدد 22/1991 المؤرخ في 17/12/1991-منشور البنك المركزي عدد 17/1997 المؤرخ في 25 فيفري 1997-الفصل 1100 من م إ ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.