Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42782 بتاريخ 18/01/2023 : قصور التعليل عند اعتماد المحكمة تقرير الاختبار دون تمحيص قانونيته
Principe juridique
- اعتماد المحكمة على نتيجة الاختبار يقتضي مراقبة التقرير في ضوء نص المأمورية وكيفية إنجازها ومدى استيفائها للمعايير الفنية والعلمية المعتمدة قبل التسليم بصحته تعليلا للحكم.
- يكون الحكم قاصر التعليل إذا اكتفت المحكمة باستعراض أعمال الاختبار دون تمحيصها والتحقق من قانونيتها ومطابقتها للقوانين البنكية المعتمدة ومناشير البنك المركزي.
- عند وجود تضارب جلي بين نتائج اختبارات مأذون بها يتعين على المحكمة استنفاذ سلطتها في اتخاذ الوسائل الاستقرائية اللازمة لرفع التعارض قبل الحسم في النزاع.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 م م م ت-الفصل 191 م م م ت-البند الرابع من العقد التدعيمي-القانون عدد 64 لسنة1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999-منشور البنك المركزي عدد 22/1991 المؤرخ في 17/12/1991-منشور البنك المركزي عدد 17/1997 المؤرخ في 25 فيفري 1997-الفصل 1100 من م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.