Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42834 بتاريخ 07/11/2022 : احتساب مدة السنتين لاكتساب الملكية التجارية يستند إلى الاستغلال الفعلي المتواصل إلى نهاية المدة التعاقدية

J P 42834/20227 novembre 2022

Principe juridique

  1. احتساب شرط السنتين المتتاليتين لاكتساب الملكية التجارية يتم على أساس الاستغلال الفعلي للمحل طوال مدة العلاقة الكرائية المتفق عليها ولا ينقطع بمجرد توجيه التنبيه بعدم الرغبة في التجديد ما دام الأثر المترتب عنه هو الخروج عند نهاية المدة.
  2. توجيه التنبيه خلال السنة الثانية من مدة الكراء لا يجعل تاريخ التنبيه منطلقا لاحتساب نهاية العلاقة الكرائية متى كان العقد ومحضر التنبيه قد حصرا الانتهاء في تاريخ نهاية المدة التعاقدية.
  3. تكييف العلاقة الكرائية على أنها غير خاضعة لقانون الأكرية التجارية لا يستقيم متى توفرت مدة الاستغلال القانونية للمحل في نشاط تجاري لأن ذلك يرتب وجوب احترام موجبات إنهاء الكراء المقررة بالقانون الاستثنائي.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 7 من القانون عدد 35 لسنة 1977 المؤرخ في 25/05/1977-الفصلين 1 و3 منه-الفصل 32 منه-الفصل الأول من قانون 25 ماي 1977-الفصل 27 من قانون 25/05/1977 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.