Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42909 بتاريخ 24/01/2017 : عبء إثبات الصبغة الشغلية للحادث يحمّل لمن تمسك بها
Principe juridique
- إضفاء الصبغة الشغلية على الحادث يقتضي انطباق الوقائع الثابتة على إحدى صور حادث الشغل كما ضبطها القانون، ويقع عبء إثبات ذلك على من تمسّك بهذه الصبغة.
- مجرد الادعاء المستند إلى تصريحات لا تُثبت علاقة شغلية أو إلى قرائن احتمالية كتوقيت حصول الحادث لا يكفي لإثبات الصبغة الشغلية متى خلت أوراق الملف مما يفيد قيامها.
- في صورة عدم الإدلاء بما يثبت الدخل، يُعتمد في احتساب التعويض الدخلُ الافتراضي المعادل للأجر الأدنى السنوي المضمون المعمول به وقت حصول الضرر باعتباره الأقرب إلى الدخل الحقيقي الذي يُفترض فقدانه.
- ضعف التعليل لا يقوم سببًا للنقض متى كان قاضي الأصل قد علّل قضاءه تعليلا واقعيا وقانونيا مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو مخالفة للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 3 من القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21/02/1994-الفصل 121 م ت-الفصل 420م ا ع-الفصل 127 م ت-القرار التعقيبي عـ78924.2012ـدد بتاريخ 07 ماي 2012 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.