Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43065 بتاريخ 24/10/2022 : قصور التعليل يتحقق عند عدم تمحيص نتائج الاختبار لكشف التعارض بين خلاصته والمثال الهندسي
Principe juridique
- يعدّ تعليل الحكم ركنا جوهريا لصحته، ولا يكون كافيا إلا إذا تناول أقوال الطرفين ومؤيداتهما وردّ على الدفوع الجوهرية المؤثرة بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- عند اعتماد محكمة الموضوع على الاختبار الفني لإثبات انطباق السندات على محل النزاع يتعيّن عليها تمحيص أعمال الخبير ومقارنة خلاصته بالمثال الهندسي ورفع التناقض والغموض، وإلا كان قضاؤها مشوبا بضعف التعليل الموجب للنقض.
- تلتزم محكمة الإحالة بحدود ما قررته محكمة التعقيب في قرار النقض بشأن تكييف أساس الدعوى، وأي انحراف عنه يعدّ مخالفة لما انتهى إليه قرار النقض وتحريفا لمعطيات النزاع موجبا للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.