Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42892 بتاريخ 10/06/2024 : لا تقوم جريمة سرقة أجير لمؤجره إلا بثبوت واقعة الاختلاس

J P 42892/202410 juin 2024

Principe juridique

  1. تتمتع دائرة الإتهام بسلطة تقديرية في التحقق من كفاية القرائن لتوجيه التهمة أو حفظها، ولا تتدخل محكمة التعقيب في هذا التقدير متى كان القرار معللا تعليلا كافيا ومستندا إلى أصل ثابت بالملف.
  2. يشترط لحسن تعليل قرارات دائرة الإتهام أن تتضمن الأسباب القانونية والواقعية التي تبرر النتيجة المستخلصة، وأن تكون تلك الأسباب مؤدية فعلا إلى ما انتهت إليه من توجيه التهمة أو حفظها.
  3. لا تتحقق جريمة سرقة أجير لمؤجره إلا بثبوت الاختلاس في جانب الأجير، ولا يكفي في هذا الخصوص مجرد عدم إجراء الحساب باعتباره لا يشكل بذاته قرينة لازمة على حصول الاختلاس.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.