Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42978 بتاريخ 14/11/2022 : بطلان التفويت الصادر عن وكيل دون تفويض صريح لبيع العقار

J P 42978/202214 novembre 2022

Principe juridique

  1. تحديد الاختصاص الحكمي في دعوى إبطال التصرف القانوني لعيب في الوكالة يقوم على الثمن المضمن بالعقد موضوع الإبطال لا على قيمة الحق العيني العقاري ما دامت الخصومة لا تتعلق بالحق العيني في ذاته.
  2. للمحكمة سلطة تكييف الوقائع وتنزيلها في إطارها القانوني السليم وتطبيق النص الملائم دون التقيد بالنصوص التي يتمسك بها الخصوم متى التزمت بالحياد القضائي.
  3. تفويت الوكيل في عقار دون تفويض صريح بالبيع يعدّ خلوّا من ركن الرضا في الالتزام ويترتب عنه البطلان المطلق وفق القواعد العامة.
  4. لا يتحقق اتصال القضاء إلا باتحاد موضوع النزاع، فلا تقوم حجية الحكم السابق إذا انصبّ على موضوع مغاير ولو تعلق بعلاقة قانونية قريبة.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصلين 39 و40 من م م م ت-الفصل 12 من م م م ت-الفصول 1120 و325 من م ا ع-الفصل 325 من جملة الالتزامات والعقود autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.