Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43162 بتاريخ 25/05/2022 : لا يعتدّ في التنبيه التجاري المؤسس لانفساخ عقد الكراء إلا إذا تمّ تبليغه وفق الصيغة الحرفية لإعلام الذوات المعنوية
Principe juridique
- يعدّ تبليغ محضر الإعلام إلى الذات المعنوية مخالفا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 8 م م م ت إذا لم يثبت أن متسلّم النظير هو وكيلها أو من يكون في خدمته أو ساكنا معه على نحو يحقق شروط التعيين والتعريف بالهوية التي أوجبها النص.
- لا يكفي تحقق العلم اللاحق بمضمون التنبيه لإضفاء المشروعية على تبليغ مختلّ عندما يكون التنبيه التجاري منشئا لأجل قانوني تترتب بانقضائه آثار حاسمة، إذ يتعيّن أن يثبت حصول العلم ابتداء على وجه يضمن لصاحب الشأن ممارسة حقه داخل الأجل الممنوح له.
- يتعيّن على قاضي الاستعجال ردّ المطلب المؤسس على تنبيه تجاري متنازع في صحته بصفة جدية، لأن القضاء بالانفساخ يفترض قيام وسيلة الإثبات المنشئة للأثر القانوني على إجراءات تبليغ سليمة لا لبس فيها.
- يجب على محكمة الاستئناف، عند نقض حكم استعجالي تمّ تنفيذه، أن تنصّ على ترجيع ما نفّذ أو إعادة الحالة لسالف وضعها باعتبار ذلك أثرا حتميا للنقض، ولها تدارك السهو عن ذلك بقرار تكميلي دون التقيد بإجراءات خاصة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.