Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43314 بتاريخ 01/12/2022 : انطباق حجية الحكم الجزائي على مسألة استثناء الضمان متى توحد الخصوم والموضوع والسبب
Principe juridique
- تقوم حجية الشيء المقضي به على اتحاد موضوع الطلب وسبب الدعوى واتحاد الخصوم وبعين الصفة، ولا يترتب أثر اتصال القضاء إلا في حدود ما قضى به الحكم القطعي وما كان نتيجة ضرورية له.
- يمتد أثر حجية الحكم الجزائي أمام القاضي المدني إلى الوقائع والمسائل التي كان الفصل فيها ضروريا للحكم الجزائي، متى كان الحكم فاصلا وغير قابل للطعن، وكانت الواقعة محل النظر واحدة، ولم يسبق للقضاء المدني أن فصل فيها على وجه يمنع ترتيب هذه الحجية.
- يُعد تحديد الجهة الصالحة للمخاصمة عند حلول صندوق محل آخر وتغيير التسمية الاجتماعية من القواعد الإجرائية المتعلقة بالصفة، فتطبق فورا من تاريخ دخولها حيز التنفيذ على الدعاوى الجارية دون مساس بجوهر الحق الموضوعي.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 5 من الامر عدد 80 لسنة 1961-الفصل 444 من م ا ع-الفصل 481 من م ا ع-الفصلين 4 و5 من الامر عدد 80 لسنة 1961-الفصل 191 من م م م ت-الفصول 480 و ما بعده منها-الفصل 481 من م ا ع-الفصل 286 من م م م ت-الفصل 482 من م ا ع-الفصل 482 من م ا ع-الفصل 12 من مجلة التامين-القرار التعقيبي عدد 18995 بتاريخ 09 جانفي 2002-الفصلين 3 و 5 من القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15 اوت 2005-الفصل 6 من القانون المذكور-الفصل 5 من القانون عدد 86 لسنة 2005-الامر عدد 80 المؤرخ في 30 جانفي 1961-المرسوم عدد 23 المؤرخ في 30 اوت 1960-القانون عدد 12 لسنة 1960 و المؤرخ في 30/12/1960-القانون عدد 86 لسنة 2005 و المؤرخ في 15 اوت 2005-الفصل 10 منه-الفصل 166 من مجلة التامين-الفصل 19 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.