Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43217 بتاريخ 26/03/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بنسخة من محضر ابلاغ خصومه نظيرا من مذكرة مستندات التعقيب بواسطة العدل المنفذ
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يُدل الطاعن خلال أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن بنسخة من محضر ابلاغ خصومه نظيرا من مذكرة محاميه في بيان أسباب الطعن بواسطة العدل المنفذ.
- المسقطات الإجرائية المتعلقة بإتمام إجراءات التعقيب وجوبية وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها دون حاجة إلى دفع من الخصوم.
- لا يُقبل مطلب التعقيب شكلا متى تخلّف أحد المستندات التي ألزم القانون بإيداعها لدى كتابة المحكمة داخل الأجل القانوني باعتبارها شروطا لازمة لانعقاد الخصومة التعقيبية على وجه صحيح.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.