Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43333 بتاريخ 25/03/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم التثبت من إعلام المعقب ضده به على الوجه القانوني
Principe juridique
- إعلام المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب إجراء جوهري يرمي إلى ضمان حقوق الدفاع وتمكينه من إعداد وسائل دفاعه قبل الجلسة.
- إذا تبيّن أن المعقب ضده غير قابل للإعلام بالعنوان الشخصي لسبب ثابت، تعيّن على الطاعن التثبت من إنجاز الإعلام عبر الجهة التي يمكنها قانونا تنفيذ الإجراء وإلا اعتبر الإعلام غير متحقق.
- الإخلال بواجب التثبت من حصول إعلام المعقب ضده وفق الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام وبمصلحة المتهم الشرعية يترتب عنه سقوط الطعن بالتعقيب ورفضه شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.