Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43059 بتاريخ 20/05/2024 : عدم انطباق مفهوم النشاط بالمساجد الموجب للترخيص على فعل التعبد الحر
Principe juridique
- يُشترط في تطبيق النصّ الجزائي المتعلّق بوجوب الترخيص لمباشرة نشاط بالمساجد أن يُحمل مفهوم "النشاط" على مدلوله اللفظي والاصطلاحي دون توسّع، بما يمنع إدخال الأفعال التعبدية في نطاق التجريم متى لم يرد بها نصّ صريح.
- حرية التعبد في المساجد للأفراد والجماعة تقتضي أن تُعدّ أعمال العبادة من قبيل الصلاة والذكر وقراءة القرآن خارجة عن الأنشطة الخاضعة للترخيص، ما لم تقترن بإخلال بهدوء المسجد.
- الترخيص المسبق المنصوص عليه لمباشرة نشاط بالمساجد ينصرف إلى الأنشطة غير التعبدية التي تندرج بطبيعتها ضمن إلقاء الدروس أو الخطب أو الاجتماع أو الكتابة، ولا يصحّ تأسيس الإدانة على تأويل يوسّع مجالها.
- كل حكم يُؤسّس الإدانة على فهم خاطئ لمجال تطبيق الفصل 05 بما يخرق مبدأ التأويل الضيق للنصوص التجريمية يكون ضعيف التعليل مخالفا للقانون ويستوجب النقض.
Textes appliqués
- الفصل 199 من مجلة الإجراءات الجزائية-القانون عدد 34 لسنة 1988 المؤرخ في 03 ماي 1988 المتعلق بالمساجد-الفصل 5 من قانون المساجد-الفصل 10 من ذات القانون-الفصل 05 من القانون عدد 34 لسنة 1988 المؤرخ في 03 ماي 1988 المتعلق بالمساجد-الفصل 03 من ذات القانون عدد 34 لسنة 1988-الفصل 3 -الفصل 05 من القانون-الفصل 11 من القانون autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.