Jurisprudence

قرار إستئنافـي عدد 43465 بتاريخ 24/05/2023 : ترجيح المصلحة الفضلى للمحضون معيارا وحيدا لإسناد الحضانة

J P 43465/202324 mai 2023

Principe juridique

  1. الأحكام المتعلقة بالحضانة تتصل بالنظام العام لتعلقها بقاصر، وتتعين فيها مراعاة المصلحة الفضلى للمحضون باعتبارها المعيار الحاسم في تحديد الطرف الأصلح للحضانة.
  2. لا يرجع في إسناد الحضانة إلى القدرة المادية والاجتماعية المجردة متى ثبت أن إسنادها إلى من كان سببا في وضعية تهديد أو إهمال أو تعنيف يتعارض مع مصلحة المحضون وواجب حمايته من الوسط المهدِّد.
  3. تظل تقارير البحث الاجتماعي والاختبار النفسي ذات طابع استشاري للمحكمة، ولها في نطاق سلطتها التقديرية طرحها أو الأخذ بها بعد مراقبة سلامة إنجازها وملاءمتها لمصلحة المحضون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.