Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43471 بتاريخ 14/11/2022 : بطلان الاستئناف عند اعتماد المحكمة أسبابا واردة بمستندات لم يقع تبليغها للمستأنف ضده تبليغا مطابقا للقانون
Principe juridique
- يقتضي تبليغ الاستئناف إرفاق الاستدعاء للجلسة بنسخة من عريضة الطعن وبنظير من المستندات التي سيقع تقديمها للمحكمة، ولا يجوز تأسيس الحكم على أسباب مستمدة من مستندات لم يقع تبليغها للخصم تبليغا يمكنه من الرد عليها.
- لا يعتبر مقر المحامي مقرا مختارا للمنوب إلا في درجة التقاضي التي باشر فيها النيابة، ولا يصح اعتماد تبليغ الإجراءات اللاحقة بمقر محامي الطور السابق إلا إذا تم تعيينه صراحة كمقر مختار ضمن الإعلام بالحكم محل الطعن.
- يترتب على اعتماد محكمة الاستئناف مستندات أو أسباب لم يقع تبليغها تبليغا قانونيا مساس بالإجراءات الأساسية يوجب نقض القرار والإحالة لإعادة النظر.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 134 من م م م ت-الفصل 130 من م م م ت-الفصل 68 من م م م ت-الفصل 140 م م م ت-الفصل 402 من م ا ع-الفصل 157 من م.ح.ع-الفصل 64 من م اع-الفصول 1 و 2 و 3 و5 و 6 من امر 18/07/1957 المتعلق بتصفية الاحباس-قرارها عدد 3 الصادر في 27 نوفمبر 1987-الفصل 23 من مرافعات autres décisions
Le texte n'est pas disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.