Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43672 بتاريخ 10/04/2023 : رقابة محكمة التعقيب تنتفي متى كان تقدير محكمة الموضوع للوقائع معللا تعليلا كافيا

J P 43672/202310 avril 2023

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من سلطة محكمة الموضوع متى بُني اجتهادها على أصل ثابت بالملف وقامت بتمحيص الأدلة والقرائن.
  2. رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير الأدلة أو مقدار العقاب إذا كان الحكم معللا تعليلا كافيا مستساغا ومؤسسا واقعا وقانونا.
  3. الطعن الذي ينصرف إلى مجادلة محكمة الموضوع في قناعتها بالأدلة أو في تقديرها للعقاب يعد نقاشا موضوعيا يخرج عن حدود اختصاص محكمة القانون بالنقض.

Textes appliqués

  • الفصل 59 من م ج-الفصل 3 من قانون 18/02/1998-الفصل 258 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.