Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43602 بتاريخ 18/03/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تلقي العريضة من كاتب المحكمة وفق الإجراءات الأساسية

J P 43602/202418 mars 2024

Principe juridique

  1. يشترط لصحة الطعن بالتعقيب أن تُقدَّم عريضته كتابة إلى كتابة المحكمة المطعون في حكمها مع تلقيها من كاتب المحكمة وتضمين تاريخ تقديمها وترسيمها بدفتر خاص وتسليم وصل في ذلك.
  2. يُعدّ حضور الطاعن أو نائبه أمام كاتب المحكمة لتلقي العريضة الإجراء الحاسم لإثبات صدور الطعن عن صاحب الشأن وللتحقق من صحة ترسيمه بما يقطع الجدل حول واقعة تقديم الطعن.
  3. يترتب عن الإخلال بالإجراءات الأساسية المتعلقة بتلقي عريضة الطعن من كاتب المحكمة سقوط الطعن بما يوجب الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا.

Textes appliqués

  • الفصل 261 من م ا ج-قرارها عدد 420 الصادر بتاريخ 2019/07/04 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.