Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43602 بتاريخ 18/03/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تلقي العريضة من كاتب المحكمة وفق الإجراءات الأساسية
Principe juridique
- يشترط لصحة الطعن بالتعقيب أن تُقدَّم عريضته كتابة إلى كتابة المحكمة المطعون في حكمها مع تلقيها من كاتب المحكمة وتضمين تاريخ تقديمها وترسيمها بدفتر خاص وتسليم وصل في ذلك.
- يُعدّ حضور الطاعن أو نائبه أمام كاتب المحكمة لتلقي العريضة الإجراء الحاسم لإثبات صدور الطعن عن صاحب الشأن وللتحقق من صحة ترسيمه بما يقطع الجدل حول واقعة تقديم الطعن.
- يترتب عن الإخلال بالإجراءات الأساسية المتعلقة بتلقي عريضة الطعن من كاتب المحكمة سقوط الطعن بما يوجب الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 261 من م ا ج-قرارها عدد 420 الصادر بتاريخ 2019/07/04 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.