Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43956 بتاريخ 07/11/2022 : تحديد سقف ضمان التأمين عن الأضرار المادية باعتباره سنويا عند اقتران عبارة كل حادث بحدود السنة
Principe juridique
- تأويل بنود العقد التي جاءت ألفاظها واضحة لا يقتضي اجتهادا ولا تفسيرا، ويُعتمد فيها على دلالة العبارة كما صيغت لتحديد نطاق الالتزام دون العدول إلى مقصد مفترض.
- عند النص على انطباق مبالغ التأمين على كل حادث وفي كل سنة في حدود مبلغ معين، فإن تحديد السقف السنوي يقيّد عبارة كل حادث ويجعل الحد الأقصى للضمان متعلقا بمجموع التعويضات خلال السنة مهما تعددت الحوادث.
- لا يجوز إجراء المقاصة بين فروع الأضرار المؤمنة المختلفة داخل حقيبة التأمين إلا إذا تضمن العقد ما يفيد صراحة تداخل السقوف أو تغطية بعضها البعض، وإفراد كل ضرر بسقف مستقل قرينة على استقلال الضمان لكل نوع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.