Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 43885 بتاريخ 02/01/2024 : تقدير إجراء الاستقراءات والمكافحات من إطلاقات محكمة الموضوع ما دام الحكم معللا تعليلا مستساغا

J P 43885/20242 janvier 2024

Principe juridique

  1. إجراء الاستقراءات والمكافحات من المسائل التي تخضع لتقدير محاكم الأصل متى تبين لها من أوراق الملف ما يغني عن مزيد البحث وكانت النتيجة التي انتهت إليها معللة تعليلا سليما ومستساغا.
  2. عدم تضمين التقرير الكتابي أو المرافعة الشفاهية بلائحة الحكم لا يندرج ضمن البيانات الوجوبية المذكورة حصرا بالفصل 168م ا ج طالما استندت المحكمة إلى المستندات الواقعية والقانونية التي تبنتها فعلا وردّت على الدفوعات الجوهرية.
  3. لقاضي الموضوع سلطة فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية والفعلية منها وتقدير الشهادة متى كان التعليل شاملا ومستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف وخاليا من التحريف، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك متى كان الطعن جدلا موضوعيا.

Textes appliqués

  • الفصلين 258 و 264 م ج-الفصل 269م ا ج-الفصل 168م ا ج-الفصول 63 و 160 من م ا ج-258 و 264 من م ج-96 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.