Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43995 بتاريخ 15/06/2022 : انعدام صفة القيام في دعوى استعجالية عند عدم ثبوت حلول المالك الجديد محل المسوغ الأصلي في العلاقة التسويغية
Principe juridique
- الغلط غير المؤثر في وصف صلة القرابة بين أطراف عقد التفويت لا يعيب الحكم متى ثبت أنه لم ينتج عنه أي أثر قانوني ولم يكن له تأثير حاسم على وجه الفصل في النزاع.
- عدم ترسيم حقوق المتفوت له بالسجل العقاري لا يكفي بذاته لاعتبار عقد التفويت صوريّا، ولا يمنع من الاستناد إليه في نزاع ناشئ عن حقوق شخصية مترتبة عن علاقة كرائية يخضع فيها انتقال الحقوق والالتزامات لقواعد الحلول المقررة للخلف العام أو الخاص.
- شروط القيام ومنها الصفة من النظام العام ويتعين على المحكمة التثبت منها قبل التعرض لأصل النزاع، ويكون الحكم قابلا للنقض إذا أهمل التحقق من ثبوت حلول المدعي أو معاقده محل المسوغ الأصلي في العلاقة التسويغية رغم قيام منازعة جدية في ذلك.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 305 من مجلة الحقوق العينية autres décisions
- الفصل 377 ثالثا من مجلة الحقوق العينية autres décisions
- الفصل 305 و387 من مجلة الحقوق العينية autres décisions
- الفصل 450 م ا ع autres décisions
- الفصل 19 من مجلّة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصلين 241 و803 من مجلّة الالتزامات والعقود autres décisions
- الفصل 241 من مجلّة الالتزامات والعقود autres décisions
- الفصل 798 من نفس المجلّة autres décisions
- الفصل 803 م ا ع autres décisions
- الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.