Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41620-43957 بتاريخ 14/05/2024 : وجوب اتساق منطوق القرار الجزائي مع مستنداته التعليلية
Principe juridique
- يشكل إغفال المحكمة بيان السند القانوني المعتمد وطرح الأركان القانونية للجريمة قبل استخلاص النتيجة إخلالا بالتنصيصات الوجوبية للحكم الجزائي بما يجعله عرضة للنقض.
- يكون القرار مستوجب النقض إذا اتسم منطوقه ومستنداته بتضارب ناشئ عن خلط المحكمة في موضوع تعهدها بما يؤدي إلى نتيجة غير منسجمة مع الأساس الذي بنت عليه قضاءها.
- سلطة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة وتكييف الأفعال تظل مشروطة بتعليل سليم غير عام يوازن بين أدلة الإدانة والبراءة ويطابق ما استخلصته من استقراءات دون تحريف.
Textes appliqués
- الفصول 261 و 263 و263 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 168 م ا ج autres décisions
- الفصل 86 من مجلة الاتصالات autres décisions
- الفصول 27 و 87 و 94 من قانون حماية المعطيات الشخصية autres décisions
- الفصل 131 من ما autres décisions
- الفصل 263 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.