Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44102 بتاريخ 11/06/2024 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة رهينة بثبوت تحريف الوقائع
Principe juridique
- يُعدّ فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية المتصلة بتكييف الأفعال الإجرامية من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تمتدّ إليها رقابة محكمة التعقيب إلا بقدر ما يثبت تحريف الوقائع أو هضم حقوق الدفاع أو فساد التعليل.
- يتعيّن لسلامة القرار الجزائي أن يكون التعليل صحيحا ومؤدّيا إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة وأن يحيط بالعناصر الواقعية والقانونية اللازمة للفصل في الدعوى، وإلا تعرّض القرار للنقض لقصور التعليل أو تناقضه.
- لا يُقبل الطعن بالتعقيب إذا انصبّ على مجرّد مجادلة محكمة الموضوع في كيفية تمحيصها للأدلة وترجيحها دون إقامة مطعن جدّي على تحريف الوقائع أو مخالفة القانون، لأن ذلك يُعدّ اجتهادا في مقابل اجتهاد خارج نطاق رقابة التعقيب.
Textes appliqués
- الفصول 261 و 263 و 263 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
- أحكام الفصلين 258 و 264 ق ج autres décisions
- الفصل 263 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.