Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44176 بتاريخ 24/02/2022 : انحصار حق طلب تعديل معين الكراء عند إحالة الملك التجاري في مالك المحل
Principe juridique
- مشتري الأصل التجاري يعد خلفا خاصا للبائع في حدود الالتزامات والحقوق المتولدة عن عقد الكراء، فيلتزم بأداء معينات الكراء وفق ما انعقدت عليه إرادة الطرفين ما لم يقتض العقد أو القانون خلاف ذلك.
- التعديل القانوني لمعين الكراء التجاري وفق الفصلين 24 و25 هو حق مشترك لطرفي عقد الكراء يمارس وفق ضوابطه القانونية ولا يمتد إلى الصور الاستثنائية إلا بنص صريح.
- الفقرة الأخيرة من الفصل 25 المتعلقة بإحالة الملك التجاري تقرر استثناءً يخول لمالك المحل وحده طلب تعديل الكراء في هذه الصورة، ولا يجوز التوسع في هذا الاستثناء أو إسناده للمتسوغ المحال إليه.
- النص الاستثنائي يقيد بعبارته ولا يتجاوز القدر المحصور صورة ومدة، فلا يستفاد منه إنشاء حق لم يقرره المشرع ولو تأسيسا على فكرة الخلف الخاص.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 25 من قانون الأكرية التجارية المؤرخ في 25/05/1977-الفصل 24 من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977-الفصل 26 من نفس القانون-الفصل 22 من قانون الأكرية-الفصل 3 من قانون 25 ماي 1977-الفصل 241 م ا ع-الفصل 532 من المجلة المدنية-الفصل 540 م اع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.