Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44125-44118 بتاريخ 11/06/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب للقائم بالحق الشخصي عند عدم الإدلاء بما يفيد تبليغ محضر مستندات التعقيب للمعقب ضدهم داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب عن عدم تقديم الطاعن بالتعقيب، بصفته قائما بالحق الشخصي، ما يفيد تبليغه للمعقب ضدهم نسخة من محضر مستندات تعقيبه داخل الأجل والإجراءات التي أوجبها القانون سقوط حقه في التعقيب ورفض مطلبه شكلا.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على فهم الوقائع وتقدير الأدلة وتكييف الأفعال متى كان ذلك مستندا إلى تعليل سليم غير محرف للوقائع وغير هاضم لحقوق الدفاع.
- قيام جريمة الزنا يقتضي عناصر دقيقة تؤكد بصفة لا لبس فيها حصول العلاقة الجنسية ولا يكفي في ذلك مجرد تبادل العبارات ذات المعاني الحميمية.
Textes appliqués
- الفصلين 261 و 263 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 263 مكرر autres décisions
- الفصلين 32 و 236 ق ج autres décisions
- الفصل 168 م ا ج autres décisions
- الفص 263 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.