Jurisprudence
قرار استئنافي شخصي عدد 44175 بتاريخ 05/07/2023 : قبول رفع طلب الطلاق متى ثبت حصول الصلح وتراجع الطالب عن طلبه
Principe juridique
- الصلح في مادة الأحوال الشخصية يقوم على إرادة مشتركة للطرفين في إنهاء النزاع واستئناف المعاشرة، وتقدير قيامه يترتب عنه إنهاء الخصومة في موضوعها.
- متى ثبت حصول الصلح وتراجع طالب الطلاق عن طلبه تعيّن رفع الطلب باعتباره قد فقد أساسه، ويترتب عن ذلك نقض الحكم القاضي بإيقاع الطلاق.
- إذا وفق المستأنف في استئنافه تعيّن إعفاؤه من الخطية وإرجاع المال المؤمن عملا بأحكام الفصل 151 من .م.م.م.ت.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.