Jurisprudence

قرار استئنافي شخصي عدد 44175 بتاريخ 05/07/2023 : قبول رفع طلب الطلاق متى ثبت حصول الصلح وتراجع الطالب عن طلبه

J P 44175/20235 juillet 2023

Principe juridique

  1. الصلح في مادة الأحوال الشخصية يقوم على إرادة مشتركة للطرفين في إنهاء النزاع واستئناف المعاشرة، وتقدير قيامه يترتب عنه إنهاء الخصومة في موضوعها.
  2. متى ثبت حصول الصلح وتراجع طالب الطلاق عن طلبه تعيّن رفع الطلب باعتباره قد فقد أساسه، ويترتب عن ذلك نقض الحكم القاضي بإيقاع الطلاق.
  3. إذا وفق المستأنف في استئنافه تعيّن إعفاؤه من الخطية وإرجاع المال المؤمن عملا بأحكام الفصل 151 من .م.م.م.ت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.