Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44154 بتاريخ 06/11/2017 : عدم سريان استثناء الضمان عند ثبوت نقل المتضرر في ظروف السلامة القانونية
Principe juridique
- لا يطرح التثبت من احترام مؤمّن المسؤولية لآجال الإعلام باستثناء الضمان إلا بعد قيام حالة الاستثناء من الضمان وثبوتها اعتمادا على ملابسات الحادث وظروفه.
- لا يصح التمسك باستثناء الضمان المتصل بالنقل في ظروف غير آمنة إذا ثبت أن المتضرر كان منقولا في وضعية تستجيب لظروف السلامة المستوجبة قانونا.
- إذا ثبت انتفاء حالة استثناء الضمان فإن ما انتهت إليه المحكمة من إلزام المؤمّن بالأداء يكون قائما على أساس واقعي وقانوني صحيح، ويغدو الجدل حول سلامة تطبيق آجال الإعلام غير ذي موضوع.
Textes appliqués
- الفصل 175 autres décisions
- الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 186 م م م ت autres décisions
- الفصل 120 م ت autres décisions
- الفصل 120 من القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15/08/2005 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.