Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 44101 بتاريخ 22/04/2024 : لا تقبل أمام محكمة التعقيب مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة متى كان التعليل كافيا مستساغا

J P 44101/202422 avril 2024

Principe juridique

  1. تستقل محكمة الموضوع بتقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من أدلة الملف ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب متى بُني اجتهادها على أصل ثابت وجاء التعليل كافيا مستساغا.
  2. ينحصر تدخل محكمة التعقيب في مراقبة سلامة تطبيق القانون ولا يمتد إلى إعادة مناقشة عناصر الواقعة أو وزن القرائن، لأن ذلك يُعد جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق التعقيب.
  3. يثبت قضاء الإدانة على أساس المشاركة متى استخلصت محكمة الموضوع من أدلة الملف مساهمة المتهم في عناصر الفعل الجرمي استنباطا سائغا ومعللا تعليلا كافيا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.