Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44101 بتاريخ 22/04/2024 : لا تقبل أمام محكمة التعقيب مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة متى كان التعليل كافيا مستساغا
Principe juridique
- تستقل محكمة الموضوع بتقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من أدلة الملف ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب متى بُني اجتهادها على أصل ثابت وجاء التعليل كافيا مستساغا.
- ينحصر تدخل محكمة التعقيب في مراقبة سلامة تطبيق القانون ولا يمتد إلى إعادة مناقشة عناصر الواقعة أو وزن القرائن، لأن ذلك يُعد جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق التعقيب.
- يثبت قضاء الإدانة على أساس المشاركة متى استخلصت محكمة الموضوع من أدلة الملف مساهمة المتهم في عناصر الفعل الجرمي استنباطا سائغا ومعللا تعليلا كافيا.
Textes appliqués
- الفصل 296 من م ج-الفصل 258 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.