Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44145 بتاريخ 18/03/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده به طبق الإجراءات القانونية
Principe juridique
- يعدّ إعلام المعقب ضده بالطعن بالتعقيب إجراءً إلزاميا يهدف إلى تمكينه من ممارسة حقوق الدفاع وضمان مبدأ المواجهة، ويترتب عن الإخلال به سقوط الحق في الطعن.
- لا يعتدّ بمكتوب الإعلام بالطعن إذا خلا من ما يثبت حصول التبليغ بصفة قانونية، لأن شرط الإثبات الإجرائي للتبليغ عنصر لازم لصحة الإجراء.
- مخالفة الإجراءات الأساسية المتعلقة بالتبليغ تمسّ النظام العام، ويجوز لمحكمة التعقيب إثارتها من تلقاء نفسها وترتيب جزاء عدم قبول الطعن شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.