Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 44145 بتاريخ 18/03/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده به طبق الإجراءات القانونية

J P 44145/202418 mars 2024

Principe juridique

  1. يعدّ إعلام المعقب ضده بالطعن بالتعقيب إجراءً إلزاميا يهدف إلى تمكينه من ممارسة حقوق الدفاع وضمان مبدأ المواجهة، ويترتب عن الإخلال به سقوط الحق في الطعن.
  2. لا يعتدّ بمكتوب الإعلام بالطعن إذا خلا من ما يثبت حصول التبليغ بصفة قانونية، لأن شرط الإثبات الإجرائي للتبليغ عنصر لازم لصحة الإجراء.
  3. مخالفة الإجراءات الأساسية المتعلقة بالتبليغ تمسّ النظام العام، ويجوز لمحكمة التعقيب إثارتها من تلقاء نفسها وترتيب جزاء عدم قبول الطعن شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.