Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44194 بتاريخ 21/11/2022 : تقدير قيام المماطلة في تنفيذ التزام ناشئ عن وعد بالبيع عند رفض التمويل البنكي من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تعليلها سائغا
Principe juridique
- إذا ثبت من محاضر الجلسات ومن ملف الدعوى أنّ النسخة القانونية من العقد موضوع النزاع قد أُضيفت وأنّ الأصل مودع بالملف، فإنّ الدفع بمخالفة متطلبات تحرير الحكم على أساس الارتكاز على نسخة ضوئية يكون في غير طريقه ويتعين رده.
- تقدير مدى صحة سبب امتناع المدين عن الوفاء بالتزامه التعاقدي وما إذا كان يشكل مماطلة يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك متى كان التعليل سليما ومستساغا وخاليا من التحريف.
- التعقيب ليس درجة ثالثة للتقاضي، فلا يقبل توجيه مطاعن ترمي إلى مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في تأويل العقد وتحديد نطاق الالتزامات العقدية وترتيب الآثار القانونية عليها متى بينت المحكمة وجه استدلالها بوضوح.
- محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على جميع الدفوع، ولا يعد سكوتها هدما لحقوق الدفاع إلا إذا كان الدفع جوهريا وله تأثير مباشر على وجه الفصل في النزاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.