Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44210 بتاريخ 04/06/2024 : قيام جريمة خيانة الأمانة بتسلم المال لأجل عمل معين ثم التفريط فيه بنية التملك
Principe juridique
- تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية بما في ذلك تكييف الأفعال الإجرامية هو من مسائل الواقع التي تدخل في الاختصاص المطلق لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سليما ومتناسقا مع النتيجة ودون تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع.
- يعدّ حسن تعليل القرارات شرطا جوهريا لسلامتها، ولا تكون مكتسبة لقوتها القانونية إلا إذا جاء التعليل شاملا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية وخاليا من الضعف بما يمكّن من مراقبة سلامة التطبيق القانوني.
- لا يكون الدفع بهضم حقوق الدفاع وجيها إذا لم يثبت أن ما أثير من معطيات كان من شأنه التأثير في وجه الفصل في القضية أمام قيام حجج متظافرة اعتمدتها المحكمة لتكوين قناعتها.
- تقوم خيانة الأمانة متى ثبت تسلّم المال على وجه الأمانة لأجل عمل معين وبأجر ثم التفريط فيه بالبيع والاستيلاء على متحصلاته لفائدة النفس على نحو يضر بصاحبه.
Textes appliqués
- الفصول 261 و 263 و 263 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 297 ق ج autres décisions
- الفصل 263 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.