Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 44518 بتاريخ 16/04/2024 : سقوط طعن الوكيل العام عند عدم رفعه بعريضة كتابية

J P 44518/202416 avril 2024

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن يرفع بعريضة كتابية تودع لدى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه، ويترتب عن مخالفة هذا الشكل سقوط الطعن باعتباره من الإجراءات الأساسية.
  2. لا يعفى الوكيل العام من واجب تقديم الطعن بعريضة كتابية، إذ يقتصر الاستثناء المقرر له على معلوم التأمين، ويظل خاضعا لوجوب احترام قواعد رفع التعقيب.
  3. يؤدي الإخلال بقواعد الإجراءات الأساسية أو بما يتصل بالنظام العام الإجرائي إلى بطلان الأعمال المخالفة ورفض الطعن شكلا متى ثبت عدم احترام الشكل الذي أوجبه القانون.

Textes appliqués

  • الفصل 261 من م ا ج-الفصل 261 من م اج ا ج-الفصل 199 من م ا ج-الفصل 261 م ا ج-الفصلين 261 و 199 من م ا ج-الفصلين 261 و 199 من م اج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.