Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44518 بتاريخ 16/04/2024 : سقوط طعن الوكيل العام عند عدم رفعه بعريضة كتابية
Principe juridique
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن يرفع بعريضة كتابية تودع لدى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه، ويترتب عن مخالفة هذا الشكل سقوط الطعن باعتباره من الإجراءات الأساسية.
- لا يعفى الوكيل العام من واجب تقديم الطعن بعريضة كتابية، إذ يقتصر الاستثناء المقرر له على معلوم التأمين، ويظل خاضعا لوجوب احترام قواعد رفع التعقيب.
- يؤدي الإخلال بقواعد الإجراءات الأساسية أو بما يتصل بالنظام العام الإجرائي إلى بطلان الأعمال المخالفة ورفض الطعن شكلا متى ثبت عدم احترام الشكل الذي أوجبه القانون.
Textes appliqués
- الفصل 261 من م ا ج-الفصل 261 من م اج ا ج-الفصل 199 من م ا ج-الفصل 261 م ا ج-الفصلين 261 و 199 من م ا ج-الفصلين 261 و 199 من م اج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.