Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 44457 بتاريخ 12/01/2024 : سريان سقوط الدعوى العمومية في الجنح المستمرة من تاريخ انتهاء الفعل الجرمي

J P 44457/202412 janvier 2024

Principe juridique

  1. تنقرض الدعوى العمومية بمرور ثلاثة أعوام كاملة إذا كانت ناشئة عن جنحة ما لم يرد نص خاص بخلاف ذلك.
  2. في الجرائم المستمرة يبدأ احتساب أجل سقوط الدعوى العمومية من تاريخ نهاية الفعل الجرمي لا من تاريخ بدايته.
  3. لا يُستبعد سقوط الدعوى العمومية إلا إذا ثبت حصول إجراء من شأنه قانونا قطع أو تعليق سريان أجل السقوط خلال المدة المحددة.

Textes appliqués

  • الفصل 38 من القانون عدد 94 لسنة 2005 المؤرخ في 2005/10/18 المتعلق بالشركات التعاونية للخدمات الفلاحية autres décisions
  • الفصل 5 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.