Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44457 بتاريخ 12/01/2024 : سريان سقوط الدعوى العمومية في الجنح المستمرة من تاريخ انتهاء الفعل الجرمي
Principe juridique
- تنقرض الدعوى العمومية بمرور ثلاثة أعوام كاملة إذا كانت ناشئة عن جنحة ما لم يرد نص خاص بخلاف ذلك.
- في الجرائم المستمرة يبدأ احتساب أجل سقوط الدعوى العمومية من تاريخ نهاية الفعل الجرمي لا من تاريخ بدايته.
- لا يُستبعد سقوط الدعوى العمومية إلا إذا ثبت حصول إجراء من شأنه قانونا قطع أو تعليق سريان أجل السقوط خلال المدة المحددة.
Textes appliqués
- الفصل 38 من القانون عدد 94 لسنة 2005 المؤرخ في 2005/10/18 المتعلق بالشركات التعاونية للخدمات الفلاحية autres décisions
- الفصل 5 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.