الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة السادسة والثلاثون 44561 :عدد القرار 2024/5/20 :تار الحمد لله قرار تعقيبي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2022/12/07 من طرف المدير الجهوي للديوانة ب***** ***** ضد المتهمين : (1) ***** ***** (2) ***** ***** . طعنا في القرار عدد 1705 الصادر بتاريخ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44561 بتاريخ 20/05/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة بأسباب الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب عن عدم إيداع مذكرة في أسباب الطعن بالتعقيب داخل الأجل القانوني سقوط الطعن شكلا لعدم استكمال إجراء جوهري رتبه القانون على الطاعن.
- تعد آجال وإجراءات الطعن بالتعقيب من المسائل المتعلقة بالنظام العام بما يوجب على المحكمة مراقبتها تلقائيا والتحقق من احترامها قبل النظر في موضوع الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.