Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 44747 بتاريخ 13/11/2017 : نطاق تدخل تعاونية الحوادث المدرسية والجامعية في التعويض محصور في الفارق عند ثبوت وجود متسبب يمكن تحميله المسؤولية المدنية

J P 44747/201713 novembre 2017

Principe juridique

  1. إذا كان النظام الأساسي والنظام الداخلي للتعاونية ينصان على أن تدخلها في صورة وجود متسبب يمكن تحميله المسؤولية المدنية يقتصر على الفارق وفق جدول التعويضات، فإن مطالبتها بالتعويض على أساس المسؤولية المدنية لا تتجاوز هذا الحد.
  2. لا يُستفاد من النصوص المنظمة للخدمات الطبية والعمل الاجتماعي للتعاونية إلزامها بتعويض كامل الضرر على أساس قواعد المسؤولية المدنية متى كان نطاق التعويض في هذه الصورة مضبوطا بنص خاص يقصره على الفارق.
  3. إن الطبيعة التعاونية الخاضعة للأمر المؤرخ في 18/02/1954 لا توسع مجال تدخل التعاونية في التعويض، إذ يبقى هذا المجال محكوما بما يحدده قانونها الأساسي ونظامها الداخلي.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 83 م ا ع-الفصل 186 م م م ت-الفصل 5 من القانون الأساسي والنظام الداخلي لتعاونية الحوادث المدرسية والجامعية-الفصل 2 من النظام الداخلي-الفصل 7 من القانون الأساسي-الأمر المؤرخ في 18/02/1954 المنظم للجمعيات التعاونية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.