Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44716 بتاريخ 18/03/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة أسباب الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن مذكرة في أسباب الطعن داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته.
- يعد تسليم نسخة الحكم المطعون فيه إلى محامي الطاعن بمقتضى وصل تسليم منطلقا قانونيا لاحتساب أجل إيداع مذكرة أسباب الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب.
- المسقطات المتعلقة بآجال وإجراءات الطعن وجوبية، وعلى المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها متى تبين لها خرق القواعد الإجرائية الأساسية التي رتب المشرع على مخالفتها سقوط الطعن.
Textes appliqués
- الفصل 261 من م ا ج-الفصل من 263 مكرر من م ا ج-الفصل 263 من م ا ج-الفصل 13 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.