Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 44716 بتاريخ 18/03/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة أسباب الطعن داخل الأجل القانوني

J P 44716/202418 mars 2024

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن مذكرة في أسباب الطعن داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته.
  2. يعد تسليم نسخة الحكم المطعون فيه إلى محامي الطاعن بمقتضى وصل تسليم منطلقا قانونيا لاحتساب أجل إيداع مذكرة أسباب الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب.
  3. المسقطات المتعلقة بآجال وإجراءات الطعن وجوبية، وعلى المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها متى تبين لها خرق القواعد الإجرائية الأساسية التي رتب المشرع على مخالفتها سقوط الطعن.

Textes appliqués

  • الفصل 261 من م ا ج-الفصل من 263 مكرر من م ا ج-الفصل 263 من م ا ج-الفصل 13 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.