Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44743 بتاريخ 30/01/2024 : وجوب استكمال الأبحاث الجوهرية قبل استخلاص التكييف الجزائي
Principe juridique
- تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية من اختصاص محكمة الموضوع، غير أن سلامة ذلك تظل مشروطة بتعليل سليم يبرر النتيجة دون تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع.
- يعد التعليل شرطا جوهريا لصحة القرار القضائي، ولا يستقيم إلا إذا أحاط القرار بجميع عناصر القضية الواقعية والقانونية وأقام قضاءه على أسس واضحة غير مجملة.
- إذا انتهت محكمة الموضوع إلى نتيجة جزائية دون استكمال الاستقراءات الجوهرية التي من شأنها إجلاء الحقيقة، فإن قرارها يكون ضعيف المبنى ويتعين نقضه لقصور التعليل.
Textes appliqués
- الفصلين 261 و 263 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
- 218 فقرة 2 من ق ج autres décisions
- الفصل 150 من ما ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.