Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 44743 بتاريخ 30/01/2024 : وجوب استكمال الأبحاث الجوهرية قبل استخلاص التكييف الجزائي

J P 44743/202430 janvier 2024

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية من اختصاص محكمة الموضوع، غير أن سلامة ذلك تظل مشروطة بتعليل سليم يبرر النتيجة دون تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع.
  2. يعد التعليل شرطا جوهريا لصحة القرار القضائي، ولا يستقيم إلا إذا أحاط القرار بجميع عناصر القضية الواقعية والقانونية وأقام قضاءه على أسس واضحة غير مجملة.
  3. إذا انتهت محكمة الموضوع إلى نتيجة جزائية دون استكمال الاستقراءات الجوهرية التي من شأنها إجلاء الحقيقة، فإن قرارها يكون ضعيف المبنى ويتعين نقضه لقصور التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.