Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44851 بتاريخ 29/04/2024 : سقوط طعن النيابة العمومية عند الإخلال بإعلام المعقب ضده بحصول التعقيب
Principe juridique
- إعلام المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب إجراء أساسي يفرضه القانون ضمانا لحقوق الدفاع وتمكين المعني من إعداد وسائل دفاعه قبل نظر الطعن.
- الإخلال بواجب الإعلام في الطعن بالتعقيب يمس بالضمانات الجوهرية للمحاكمة العادلة وبالمصلحة الشرعية للمتهم ويترتب عنه سقوط الحق في الطعن.
- جزاء سقوط الطعن يستند إلى الصيغة الإلزامية لإجراءات التعقيب وإلى قاعدة بطلان الأعمال المخالفة للإجراءات الأساسية أو للنظام العام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.