Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 44851 بتاريخ 29/04/2024 : سقوط طعن النيابة العمومية عند الإخلال بإعلام المعقب ضده بحصول التعقيب

J P 44851/202429 avril 2024

Principe juridique

  1. إعلام المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب إجراء أساسي يفرضه القانون ضمانا لحقوق الدفاع وتمكين المعني من إعداد وسائل دفاعه قبل نظر الطعن.
  2. الإخلال بواجب الإعلام في الطعن بالتعقيب يمس بالضمانات الجوهرية للمحاكمة العادلة وبالمصلحة الشرعية للمتهم ويترتب عنه سقوط الحق في الطعن.
  3. جزاء سقوط الطعن يستند إلى الصيغة الإلزامية لإجراءات التعقيب وإلى قاعدة بطلان الأعمال المخالفة للإجراءات الأساسية أو للنظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.