Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44842 بتاريخ 05/12/2022 : اعتبار الطرد المبني على الغياب غير المشروع تعسفيا عند ثبوت التبرير بالشهادة الطبية
Principe juridique
- لا يجوز إعادة مناقشة مسألة سبق أن اتصل بها القضاء واكتسبت حجية لعدم الطعن فيها بالتعقيب في مرحلة سابقة، ويكون الدفع اللاحق بشأنها مردودا.
- إذا أدلى الأجير بما يبرر غياباته بشهادات طبية، فإن إنهاء العلاقة الشغلية بدعوى الغياب غير المشروع يكون فاقدا للسند القانوني ويكيف طردا تعسفيا.
- التمسك بالصعوبات الاقتصادية كسبب لإنهاء العلاقة الشغلية لا يقبل إلا إذا أثبتت المؤجرة ذلك بما يفيد قيامها بالإجراءات التي يفرضها القانون في هذا الخصوص، وإلا اعتبر الدفع مجردا من الدليل.
Textes appliqués
- الفصل185 وما بعده من م م م ت-الفصول 14 و14 رابعا و14 خامسا م ش-الفصل 420 م إ ع-الفصل 21 مس autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.