Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45069 بتاريخ 13/02/2023 : استحقاق التعويض عن تفاقم الضرر المهني دون اشتراط التعويض عنه أصلا

J P 45069/202313 février 2023

Principe juridique

  1. يشمل تعويض الأضرار الناتجة عن العجز الدائم الضرر المهني باعتباره عنصرا من عناصر هذا العجز وخاضعا لقاعدة التفاقم.
  2. لا يتوقف التعويض عن تفاقم الضرر المهني على ثبوت حصول المتضرر سابقا على تعويض عن الضرر المهني بصفة أصلية ما دام التفاقم يقدّر وفق الإجراءات والمقاييس المتعلقة بأضرار العجز الدائم.
  3. يعد اشتراط التعويض السابق عن نفس الضرر لقبول التعويض عن تفاقمه سوء فهم وتأويل للفصل 132 من م تامين بما يستوجب نقض الحكم في الجزء المبني على ذلك.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت.-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 132 من القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15/08/2005-الفصل 132 من م تامين-الفصلين 126و136 من م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.