Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45069 بتاريخ 13/02/2023 : استحقاق التعويض عن تفاقم الضرر المهني دون اشتراط التعويض عنه أصلا
Principe juridique
- يشمل تعويض الأضرار الناتجة عن العجز الدائم الضرر المهني باعتباره عنصرا من عناصر هذا العجز وخاضعا لقاعدة التفاقم.
- لا يتوقف التعويض عن تفاقم الضرر المهني على ثبوت حصول المتضرر سابقا على تعويض عن الضرر المهني بصفة أصلية ما دام التفاقم يقدّر وفق الإجراءات والمقاييس المتعلقة بأضرار العجز الدائم.
- يعد اشتراط التعويض السابق عن نفس الضرر لقبول التعويض عن تفاقمه سوء فهم وتأويل للفصل 132 من م تامين بما يستوجب نقض الحكم في الجزء المبني على ذلك.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت.-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 132 من القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15/08/2005-الفصل 132 من م تامين-الفصلين 126و136 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.