Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 4495 بتاريخ 06/06/2024 : ثبوت السرقة المجردة بقيام الدليل القاطع على نسبة فعل الاختلاس إلى المتهم

J P 4495/20246 juin 2024

Principe juridique

  1. تقوم جريمة السرقة متى تحقق الركن المادي المتمثل في اختلاس مال الغير وتوفر الركن المعنوي القائم على العلم والإرادة ونية تملك الشيء موضوع الاختلاس.
  2. تستخلص الإدانة في مادة السرقة من مجموع الأدلة والقرائن المتساندة متى كانت كافية لقيام نسبة الفعل إلى المتهم وتعين حينئذ مؤاخذته جزائيا.
  3. يكون التتبع من أجل السرقة المجردة خاضعا للعقاب المقرر لها متى تعلقت الأفعال بسرقة واقعة في غير الصور المبينة بالفصول من 260 الى 263 من هذه المجلة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.