Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79255 بتاريخ 08 ديسمبر 2025: شروط صحة اتفاقية التحكيم ومدى ضرورة التوكيل الخاص لإبرامها وأثر انعدامه على بطلان الحكم التحكيمي
Principe juridique
- اتفاقية التحكيم تعد تصرفاً قانونياً خاصاً يستوجب توكيلاً خاصاً وصريحاً لا يكفي التوكيل العام أو الصفة العائلية أو الزوجية لإبرام اتفاقية تحكيم نيابة عن الغير، بل يتعين وجود تفويض خاص وصريح يجيز اللجوء إلى التحكيم 2. التحكيم من الأعمال المستثناة من سلطات الوكيل المفوض لا يجوز للوكيل، مهما اتسعت صلاحياته، اللجوء إلى التحكيم إلا إذا ورد له إذن صريح بذلك من الموكل 3. بطلان اتفاقية التحكيم يؤدي إلى بطلان الحكم التحكيمي المبني عليها إذا ثبت أن اتفاقية التحكيم أبرمت من شخص لا يملك تفويضاً صحيحاً، فإنها تكون باطلة ويترتب عن ذلك إبطال القرار التحكيمي الصادر استناداً إليها 4. عبء إثبات وجود الوكالة أو التفويض في مادة التحكيم محمول على من يتمسك به من يدعي صحة تمثيل الغير في إبرام اتفاقية التحكيم ملزم بإثبات وجود توكيل صريح ومسبق يخول له ذلك 5. الرابطة الزوجية لا تنشئ بذاتها نيابة قانونية في إبرام اتفاقيات التحكيم مجرد قيام العلاقة الزوجية لا يفيد موافقة أحد الزوجين على إبرام الآخر لاتفاقية تحكيم باسمه أو في حقه 6. إنكار المنسوب إليه اتفاقية التحكيم لإمضائه أو تفويضه، مع غياب الدليل على الوكالة، يجعل الاتفاقية في حكم العدم ينتفي وجود اتفاق تحكيمي صحيح متى ثبت عدم صدور الرضا من الطرف المعني وعدم وجود من ينوب عنه قانوناً أو اتفاقاً 7. لا يثبت هضم حقوق الدفاع متى ناقشت المحكمة الدفوع الجوهرية وأقامت قضاءها على تعليل قانوني سليم يكون القرار سليماً متى استند إلى وقائع ثابتة بالملف وناقش عناصر النزاع الأساسية بصورة واضحة ومعللة
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.