Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45237 بتاريخ 23/01/2023 : خروج القاضي عن نطاق الطلبات يوجب النقض
Principe juridique
- تحديد النظام القانوني للبناية يكون بالرجوع إلى صريح ما تضمنته حجج التملك في ضبط اشتراك المالكين في الأجزاء غير المحددة في الارتفاع، ولا يعد ذلك إحداثا لحق الهواء متى كانت ملكية الطابق العلوي محددة ببيان السطح كجزء مشترك.
- إذا أقصى سند التملك تطبيق نظام السفل والعلو بتحديد ملكية العلو في الارتفاع، انطبق نظام ملكية الطبقات متى تحقق تعدد المالكين وتعدد الطبقات، ويترتب عنه اشتراك المالكين في أرضية السطح دون ما يعتليها من إحداثات يثبت إنجازها على نفقة أحدهم.
- قضاء المحكمة بتمليك مفرز لجزء من السطح لمن يطالب بملكية شائعة يعد قضاء بما لم يطلبه الخصوم ومخالفا لواجب الحياد، ولا يصح تصحيح وضعية الاشتراك بالمقاسمة إلا في إطار إجراءات القسمة وخارج نطاق دعوى الاستحقاق الشائعة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.