Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44997/44993 بتاريخ 14/02/2024 : بطلان التتبع في الجريمة الديوانية عند مخالفة قرار الإحالة الصادر عن إدارة الديوانة
Principe juridique
- تختص إدارة الديوانة دون سواها بإثارة الدعوى العمومية في الجرائم الديوانية، ولا تملك النيابة العمومية تحريكها ابتداء بل يقتصر دورها على ممارسة الدعوى بعد إحالة المحاضر مستوفاة الشروط مصحوبة بطلبات الإدارة.
- يترتب البطلان متى خالفت النيابة العمومية نطاق قرار الإحالة الصادر عن إدارة الديوانة بعدم شمول التتبع لبقية المشمولين به، لكون ذلك يمس بإجراء أساسي متصل بالنظام العام.
- تلتزم محكمة الاستئناف بوصفها محكمة درجة ثانية بممارسة رقابتها على سلامة الإجراءات المتصلة بالنظام العام، وتصحيح البطلان متى تبين لها قيامه وعدم الاقتصار على تأييد الحكم الابتدائي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.