Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45162 بتاريخ 29/06/2022 : الإجراءات الصلحية السابقة على التقاضي لا تمنع سماع الدعوى ما لم ينصّ النصّ على جزاء
Principe juridique
- مجرّد تعيين مقرّ مختار بمكتب المحامي لا ينفي المقرّ الأصلي القانوني متى كان هذا الأخير داخلا ضمن نطاق التدخّل الذي رتّبه النظام الأساسي، فلا تقوم المخالفة متى استوفى المقرّ الأصلي شرط النطاق.
- الإجراء الوارد بالنظام الأساسي لعرض النزاع على مجلس الإدارة قبل المرور إلى لجنة مهنية لا يعدّ طريقة خاصة وجوبية لفصل النزاعات متى كان مقصوده تسوية صلحية ولم يرتّب النصّ جزاء على مخالفته، فلا يترتب عن الإخلال به حرمان المنخرط من حق التقاضي.
- تُستخلص موافقة الجلسة العامة على قبول الانخراط من المصادقة على التقرير الأدبي إذا كان قد تضمّن صراحة عملية إحالة الأسهم وقبول مساهمين جدد وتمّت تلاوته والتداول بشأنه ثم المصادقة عليه، ولا يؤثر غياب قرار مستقلّ بعنوان تلك النقطة متى تحققت المصادقة بصورة واضحة لا لبس فيها.
- لا يُعتدّ بشرط الاكتتاب الكلي كشرط سابق لاكتساب صفة المنخرط إذا كان محله التزاما لاحقا بعد ثبوت الصفة ولم يرتب النصّ الداخلي جزاء نزع الصفة عند عدم خلاص كامل المبلغ، بل يقتصر الأثر على الحرمان من بعض الحقوق وفق ما رتّبه النظام الداخلي.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 59 من النظام الأساسي للشركة-الفصل 539 م ا ع-الفصل 19 م م م ت-الفصل 1 و60 م ا ع-الفصل 8 من القانون عدد 94 لسنة 2005-الفصل 7 من القانون الأساسي للشركة التعاونية-الفصل 7 من قانونها الداخلي-الفصل 42 من النظام الأساسي للتعاونية-الفصل 4 من النظام الداخلي-الفصل 560 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.