Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45194 بتاريخ 23/01/2023 : اعتماد ختم المتعاقد على الفاتورة دون احتراز كقرينة على الرضاء بالأجر عند غياب اتفاق صريح

J P 45194/202323 janvier 2023

Principe juridique

  1. إذا لم يثبت وجود اعتراض صريح ومؤيد بما يفيد عدم الاتفاق على الأجر، أمكن للمحكمة اعتبار القرائن المستخلصة من المستندات المتبادلة بين الطرفين أساسا للقول بحصول الرضاء على التقدير المعتمد للأجر عند تطبيقها لأحكام الفصل 838 من م ا ع.
  2. ختم المتعاقد على فاتورة تتضمن تفصيل الأشغال وقيمتها دون أي احتراز أو تنبيه إلى أن الختم موضوع لمجرد التسلم يصلح قرينة على المصادقة على مضمونها من حيث تحديد الأجر.
  3. للمحكمة، في نطاق سلطتها في تقدير وسائل الإثبات، أن تكتفي بما توفر بالملف من عناصر فنية ووثائقية للفصل في النزاع دون أن تكون ملزمة بإجابة الخصوم إلى كل طلب من أعمال تحضيرية متى رأت عدم جدواها.
  4. لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما كان من قبيل المجادلة في تقدير محكمة الأصل للوقائع وترجيحها بين الأدلة متى كان تطبيقها للقانون سليما.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م ت-الفصل 838 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.