Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45141 بتاريخ 04/12/2017 : اعتبار القيام القضائي ضد صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور إعلاما كتابيا يفي بشرط الفصل 173 م ت

J P 45141/20174 décembre 2017

Principe juridique

  1. يزول بطلان العريضة الناشئ عن عدم مراعاة مواعيد الحضور بحضور المدعى عليه أو محاميه، بما يمنع التمسك بهذا البطلان متى تحققت الغاية من الاستدعاء.
  2. يُستفاد من الفصل 173 م ت أن الإعلام المسبق الموجّه للصندوق لا يتقيد بصيغة مخصوصة، ويكفي لتحقيقه أي إجراء يترك أثرا كتابيا بما في ذلك القيام القضائي المباشر ضد الصندوق داخل أجل الثلاث سنوات.
  3. تقتصر رقابة محكمة التعقيب على الدفوع التي سبق إثارتها أمام محكمة الموضوع ما لم تتعلق بالنظام العام، وتعد المطاعن التي تُثار لأول مرة أمامها مطاعن جديدة يتعين ردها.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 71 م م م ت-الفصل 70 فقرة أخيرة م م م ت-الفصل 173 م ت-الفصل 172و 173 م ت-الفصلين 127 و134 م ت-الفصل 251 م م م ت-قانون 2005-قرارها عدد 58614 الصادر في 26/02/2015 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.