Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45141 بتاريخ 04/12/2017 : اعتبار القيام القضائي ضد صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور إعلاما كتابيا يفي بشرط الفصل 173 م ت
Principe juridique
- يزول بطلان العريضة الناشئ عن عدم مراعاة مواعيد الحضور بحضور المدعى عليه أو محاميه، بما يمنع التمسك بهذا البطلان متى تحققت الغاية من الاستدعاء.
- يُستفاد من الفصل 173 م ت أن الإعلام المسبق الموجّه للصندوق لا يتقيد بصيغة مخصوصة، ويكفي لتحقيقه أي إجراء يترك أثرا كتابيا بما في ذلك القيام القضائي المباشر ضد الصندوق داخل أجل الثلاث سنوات.
- تقتصر رقابة محكمة التعقيب على الدفوع التي سبق إثارتها أمام محكمة الموضوع ما لم تتعلق بالنظام العام، وتعد المطاعن التي تُثار لأول مرة أمامها مطاعن جديدة يتعين ردها.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 71 م م م ت-الفصل 70 فقرة أخيرة م م م ت-الفصل 173 م ت-الفصل 172و 173 م ت-الفصلين 127 و134 م ت-الفصل 251 م م م ت-قانون 2005-قرارها عدد 58614 الصادر في 26/02/2015 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.