Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45261 بتاريخ 03/01/2024 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان تعليلها سائغا
Principe juridique
- الطعن بالتعقيب هو طعن قانوني يقتصر على أوجه محددة تتعلق بالاختصاص أو الإفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه دون أن يكون وسيلة لإعادة مناقشة الوقائع.
- تقدير الأدلة وتمحيصها وترجيحها مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كانت النتيجة مستندة إلى أوراق الملف ومعللة تعليلا قانونيا سليما.
- لا يقبل النعي بضعف التعليل متى استبعدت محكمة الأصل عناصر الاتهام التي لا تتعزز بقرائن خارجية وبنت قضاءها على تعليل مستساغ ينهض به السند القانوني للقرار.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.