Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45403 بتاريخ 02/04/2024 : قصور التعليل ينهض سببا للنقض متى أهملت محكمة الموضوع موازنة أدلة الإدانة بأدلة البراءة
Principe juridique
- تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية وتكييف الأفعال الإجرامية من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى تأسس ذلك على تعليل صحيح غير محرّف للوقائع وغير هاضم لحقوق الدفاع.
- سلامة التعليل شرط جوهري لصحة القرار القضائي، ويقتضي أن يكون القرار شاملا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومبنياً على تسبيب كاف يرفع الضعف والخدش.
- يكون القرار قاصر التعليل متى اكتفت محكمة الموضوع بطرح الاعترافات الأولية أو المعاينات دون مناقشة مؤداها أو دون الموازنة على حد السواء بين عناصر الإثبات وعناصر النفي ثم انتهت إلى نتيجة لا تتطابق مع الاستقراءات المضمنة بالملف، مما يوجب نقضه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.