Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45431 بتاريخ 27/11/2017 : انعقاد الاختصاص القيمي في نزاع الكراء غير المتنازع فيه على أساس مقدار الكراء السنوي المتفق عليه

J P 45431/201727 novembre 2017

Principe juridique

  1. في مادة كراء لا نزاع فيه، يحدد الاختصاص القيمي بالنظر إلى مقدار الكراء السنوي المتفق عليه، ويُحتسب هذا المقدار وفق بنود العقد الملزمة للطرفين متى انعقدت على وجه صحيح.
  2. الشرط التعاقدي الذي يقرّ سلّما تصاعديا في معين الكراء ينتج أثره دون توقف على استصدار حكم بإقراره طالما لم يثبت انقضاء الاتفاق، ويُعتدّ به عند تقدير قيمة الكراء السنوي.
  3. إذا استوفت إجراءات الفصل 23 من القانون عدد 37 لسنة 1977 وانقضى أجل الثلاثة أشهر بعد التنبيه بالدفع دون خلاص، كان الفسخ حتميا بحكم القانون ما لم يثبت المكتري ما يفيد الخلاص داخل الأجل القانوني.
  4. لا يقبل أمام محكمة التعقيب دفع جديد لم يسبق إثارته لدى محكمة الموضوع متى لم يكن مما له مساس بالنظام العام، ويتعين رده لعدم جواز طرحه لأول مرة بمرحلة التعقيب.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 23 من قانون 1977-الفصول 23 و39 م م م ت-الفصول 240 و242 و420 م ا ع-الفصلين 433 و435 م ا ع-الفصل 23 من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 5/05/1977-الفصل 23 فقرة أخيرة م م م ت-الفصل 242 م ا ع-الفصل 2 م ت-الفصل 498 م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.