Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45465 بتاريخ 13/03/2023 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم استكمال موجبات تبليغ مستنداته وفق إجراءات الفصل 8
Principe juridique
- لا يكون تبليغ مستندات الطعن بالتعقيب تاما وفق الفصل 8 من م م م ت إلا إذا تم تسليمها للشخص المعني بها أو استكملت الإجراءات التكميلية المتمثلة في ترك نظير بالمقر وتوجيه مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ وإدلاء الطاعن ببطاقة الإعلام بالبلوغ عند عدم حصول التسليم المباشر.
- تقديم بطاقة الإعلام بالبلوغ يعد إجراء مكملا ومتمما للتبليغ، وغيابه يجعل التبليغ غير مكتمل الموجبات ما لم يدل الطاعن بما يفيد تعذر الإدلاء بها أو انطباق الاستثناء القانوني المتعلق بالقضية الاستعجالية.
- سلامة إجراءات التبليغ من الإجراءات الأساسية على معنى الفقرة الثانية من الفصل 14 من م م م ت، ومخالفة مقتضيات الفصلين 8 و185 من م م م ت في تبليغ مستندات التعقيب ترتب رفض الطعن شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.