Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45458 بتاريخ 27/11/2017 : رفض الاستئناف شكلا لا يستقيم إذا أرفق المستأنف استدعاءه بنسخة من الحكم مشهود بمطابقتها للأصل من مأمور عمومي مأذون له قانونا

J P 45458/201727 novembre 2017

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الاستئناف من حيث تقديم نسخة الحكم المطعون فيه أن تكون النسخة حائزة للمقومات القانونية التي تجعلها صالحة للاعتماد دون تقييد مصدرها بكتابة المحكمة متى كانت مأخوذة من أصلها ومشهودا بصحتها من مأمورين عموميين مأذونين بذلك.
  2. يؤول إطلاق عبارة النص في شأن إرفاق الاستدعاء بنسخة الحكم إلى شمولها لكل نسخة قانونية للحجة الرسمية أو غيرها متى شهد بمطابقتها للأصل مأمور عمومي مختص وفق الضوابط القانونية للإشهاد على المطابقة.
  3. يعد رفض الاستئناف شكلا بسبب عدم الاكتفاء بنسخة الحكم التي شهد مأمور عمومي بمطابقتها للأصل تطبيقا غير صحيح للقانون بما يرتب خرقا لمقتضيات تقديم نسخة الحكم ويعرض القرار للنقض.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 م م م ت.-الفصل 134 م م م ت-الفصل الخامس-الفصل 81-الفصل 72-الفصل 470 من مجلة الالتزمات و العقود autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.